الشهيد الثاني

453

مسالك الأفهام

ولو كاتب ثلاثة في عقد واحد صح ، وكان كل واحد منهم مكاتبا بحصة ثمنه من المسمى ، وتعتبر القيمة وقت العقد . وأيهم أدى حصته عتق ، ولا يتوقف على أداء حصة غيره . وأيهم عجز رق دون غيره . ولو اشترط كفالة كل واحد منهم صاحبه ، وضمان ما عليه ، كان الشرط والكتابة صحيحين .

--> ( 1 ) انظر المغني لابن قدامة 12 : 477 . ( 2 ) في ج 8 : 171 ، وج 9 : 402 .